Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 937

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه

الوصي من النظر صلحه على أقل من دية الجرح فذلك جائز.

وقال أشهب في غير المدونة: ذلك في العمد جائز على النظر؛ لأنه

ليس له دية معلومة.

قال ابن القاسم: وإن قُتل للصغير عبد عمداً فأحب إليَّ أن يختار أبوه أو

وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القصاص.

وفي آخر الكتاب ذكر تفضيل الصحابة مع ما يشبهه.

[١٠٠ - فصل: في تعدي الأولياء بقتل القاتل قبل أن ينتهوا به إلى

الإمام]

قال ابن القاسم: ومن وجب لهم الدم قِبَلَ رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا

به إلى الإمام؛ فلا شيء عليهم غير الأدب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 937 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.