Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 961

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

والسائق. وقاله ابن القاسم، وأشهب في المجموعة.

قال أشهب: لأن الراكب كالمتاع لا يقدمها ولا يؤخرها.

قال ابن القاسم فيها وفي المدونة: إلا أن يكون فعلها بسبب الراكب فذلك عليه خاصة إذا لم يكن فيه عون من القائد أو السائق.

محمد: وقال أشهب: إذا اجتمع قائد وسائق وراكب على دابة فأوطأت رجلا فقتلته فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية إلا أن ترمح من غير أن يفعل بها شيء.

قال أبو محمد: يريد أن الراكب شهركم في فعل فعلوه بها كان منه فعلها.

م: وظاهر الكتاب خلاف ما تأول أبو محمد، ولكنه رده إلى الأصل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 961 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.