Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 934

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب-١٦ -] جامع ما جاء في صلاة الاستسقاء

وأنس وجابر/.

[فصل-٢ - وقت صلاة الاستسقاء]

قال مالك: وسنتها أن تصلى ضحوة لا في غير ذلك الحين.

وقال في العتبية: لا بأس بالاستسقاء بعد المغرب والصبح، وقد فعل عندنا، وما هو بالأمر القديم.

[فصل-٣ - صفة صلاة الاستسقاء]

قال في المختصر: يخرج الإمام إليها ماشيًا متواضعًا غير مظهر لفخر، ولا زينة، راجيًا لما عند الله تعالى، لا يكبر في ممشاه حتى يأتي مصلاه.

ابن حبيب: ويخرج الناس أيضا مشاه في بذلتهم، لا يلبسون ثياب الجمعة.

قال في المدونة: فإذا بلغ المصلى صلى بالناس ركعتين، يجهر فيهما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 934 (SanadKitab #18607, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.