Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 994

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثلاثون] جامع القول في بقية جنايات الأحرار والعبيد

عواقلهم، وإن لم يجب على كل عاقلة إلا أقل من الثلث فإنها تحمله.

والسكران يقتل رجلا في حال سكره فإنه يقتل به.

قال أشهب: وليس كالصبي والمجنون.

٢ - فصل [فيمن أذن لرجل في الجناية عليه أو على عبده]

ومن قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي أو افقأ أعيننا ففعل؛ فعلى المأمور العقوبة، ولا غرم عليه في الحر ولا في غيره.

٣ - فصل [في القتل والقصاص في الحرم، والقصاص من المحرم]

قال مالك: ومن قتل رجلاً في الحرم فلا بأس أن يقاد منه في الحرم، ولو قتله في الحل فظفر به في الحرم فلا بأس بالقود منه فيه.

قال ابن القاسم: ويقتل وهو محرم ولا يترك حتى يحل.

قال مالك: يقاد من حدود الله ﷿ كلها غي الحرم، ولا ينتظر

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 994 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.