Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 945

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب -١٧ -] ما جاء في صلاة العيدين

قال ابن القصار: واختلف فى تأويل ذلك, فقيل: إنما كان ذلك؛ لأنه كان يسأل فى طريقه عن أمور الدين, فيرجع من طريق أخرى؛ ليسأله أهل هذه الطريق أيضاً, ويحتمل أن يرجع من طريق أخرى؛ لينال أهل هذه الطريق الثانية من النظر إليه, والتبرك به, والسلام عليه ما نال أهل الطريق الأولى. وقيل: إنما ذلك لتكثر خطاه, فيكثر ثوابه, وقيل: وجوه غير هذه, والله أعلم بما أراد.

قال مالك: واستحسن ذلك, ولا أراه لازماً للناس.

[فصل -٤ - يخطب للعيدين بعد الصلاة]

قال: والخطبة بعد الصلاة فى العيدين والاستسقاء, وكذلك / فعل الرسول ﷺ وأصحابه بعده. وقد ذكر فيه اختلاف انقطع لتقرر الإجماع بعده.

قال مالك: وأما فى الجمعة وعرفة فالخطبة قبل الصلاة, وروى ابن وهب عن ابن عباس, وجابر بن عبد الله وابن عمر, وأنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يصلى فى العيدين قبل الخطبة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 945 (SanadKitab #18607, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.