Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 947

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب -١٧ -] ما جاء في صلاة العيدين

يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى. ابن المواز قال: قال أشهب: وإذا كبر الإمام فى الأولى أكثر من سبع, وفى الثانية أكثر من خمس فلا يتبع.

قال فى المدونة: ويقرأ فى العيدين بسبح والشمس وضحاها ونحوهما, وكذلك الاستسقاء.

[فصل -٦ - لا يصلى العيدين فى المسجد ولا يخرج لها بمنبر]

ولا تصلى فى المسجد, وليخرج إليها كما خرج النبى ﷺ. قال مالك: إلا أهل مكة فالسنة أن يصلوها فى المسجد. قال مالك: ولا يخرج فيها بمنبر, ولم يكن للنبى ﷺ ولا لأبى بكر / ولا لعمر رضى الله عنهما منبر, وكثير بن الصلت بناه لعثمان رضى الله عنه.

[فصل -٧ - فى أحكام تتعلق بالخطبة]

ويجلس الإمام فى خطبة العيدين فى أولها وفى وسطها. وفى كتاب أبى الفرج: لا يجلس فى أولها. قال مالك: ويكبر فى خلال خطبته, ولا حد فى ذلك.

وقال فى الواضحة: من السنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 947 (SanadKitab #18607, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.