Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 24, halaman 138

  1. كتاب الجامع
  2. [الباب الخامس عشر] باب في الورع والكسب وطلب الرزق وإصلاح المال والصدقة والتعفف عن المسألة وقبول الهدية والمسافر هل يأكل الثمار أو يشتري من العبيد؟ وأموال العبيد وأموال العمال وما يحل للمضطر أكله

قال: إن علم أنهم قد أذنوا له، أو أعلمك أصحاب الحوائط أنهم رأوه يبيع ويمنح ويكون كالقيم في الغنم، فلا بأس أن يشتري، فأما العبد الذي يستخفي فلا خير فيه.

قيل: فتأتيه الأمة ببعض المناهل بلبن أو ثمر أيشتري ذلك؟ قال: لا بأس به إن لم يرتب أمرا، وهذه أشياء يبيعها العبد ونحوه.

فصل [٦ - فيما يحل للمضطر أكله]

قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار.

قال ربيعة وابن شهاب ومالك: لا تحل الخمر للمضطر، وأما الميتة فليأكل وليشبع ويتزود حتى يجد عنها غنى عن الذي يتزود حتى يجد عنها غنى عن الذي تزود فيطرحه.

قال القاسم: لو كانت الدنيا كلها حراما لما كان بد من العيش فيها.

قال مالك: وكان ابن هرمز إذا قدمت غنم الصدقة لم يأكل اللحم.

قال مالك: وأكره طعام عاصر الخمر، وكان يكبر.

فقيل: الهدية من سوداء تبيع المزر بمصر؟ قال: لأني كنت أراها تغزل.

قال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمر فليكف عنه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 24، ص 138 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.