Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 24, halaman 142

  1. كتاب الجامع
  2. [الباب السادس عشر] جامع في السلام، وما يخرج من الهجرة وفي الإخوان في الله، والمكاتبة، والاستئذان، والمناجاة وتقبيل اليد، والمبالغة في البر للزوج والغريب وذي السن والعالم والوالدين، وتشمين العاطس

قيل لمالك: أيسلم على النساء؟ قال: أما المتجالة فلا كراهة، وأما الشابة فلا أحبه.

وقال النبي ﷺ في الرد على اليهودي: "فقل: عليك".

قيل لمالك: فمن سلم على يهودي أيستقبله؟ قال: لا.

قيل: أفيكنون؟ قال: لا أحب أن يرفعوا، وينبغي أن يذلوا.

وأرخص غيره في ذلك؛ لقول الرسول ﵇: "انزل أبا وهب".

ولا ينبغي أن يقال في السلام: سلام الله عليك، ولكن: عليك السلام، أو السلام عليكم.

فصل [٢ - في المصافحة والتقبيل]

قيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك، وقال: لا بأس -أيضا- أن يقبل خد ابنته.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 24، ص 142 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.