Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 24, halaman 159

  1. كتاب الجامع
  2. [الباب الثامن عشر] [باب] في ستر العورة وما ينبغي ستره للرجال والنساء والخلطة [في] المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيره

وكانت الحجر من جريد فسترت جوانبها بالمسوح لئلا يرى داخلها.

قال مالك: وللرجل أن يجامع أهله ليس بينه وبينها ستر، وقد كان النبي ﷺ وعائشة يغتسلان وهما عرايانين، فالجماع أولى بالتجرد.

قال: ولا بأس أن يرى فرج امرأته في الجماع.

قيل: وهل ترى خادمة الزوجة فخذ زوجها؟

قال: لا، ولا تدخل عليه المرحاض، وكذلك خادم ابنه وأبيه.

قال الله ﷿: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

قيل: فخادم له خصي يرى فخذه متكشفا؟ قال ذلك خفيف.

[فصل ٢ - في المواكلة والخلوة]

قال: وأحب لمن دخل على أمه وأخته أن يستأذن عليهما قبل أن يدخل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 24، ص 159 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.