Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 950

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب -١٧ -] ما جاء في صلاة العيدين

في المختصر: فإن أراد الصلاة فى المصلى فليصبر إلى فراغ الخطبة.

[فصب -١٠ - فى حكم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها]

ومن المدونة قال مالك: وإذا صلوا جماعة العيد فى مسجد لعلة أو صلوها جماعة فى مسجد بساحل من السواحل فلا بأس بالتنفل فيه قبلها أو بعدها. قال ابن الحبيب عن مالك: لا يتنفل فيه إلا بعدها.

قال مالك: وإنما كره التنفل فيه قبل صلاة العيدين وبعدها فى المصلى.

قال ابن شهاب /: ولم يبلغنى أن أحداً من الصحابة فعل ذلك, وأن عبد الله بن عمر لم يكن يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها. فأما فى غير المصلى فى بأس به.

وإذا رجع من المصلى تنفل فى بيته ما أحب ولا تصلى صلاة العيد في موضعين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 950 (SanadKitab #18607, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.