Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 24, halaman 197

  1. كتاب الجامع
  2. [الباب الخامس والعشرون] [باب] في الأنساب والأسماء والرؤيا

[قال] مالك: ولا ينبغي أن يسمى الرجل بياسين ولا بجبريل ولا بمهدي.

قيل: فالهادي؟ قال هذا أقرب؛ لأن الهادي يهدي إلى الطريق.

ولا بأس أن يكنى الصبي قبل بلوغه، وإنما يسمى المولود يوم سابعه.

قال: ومن أسلم من النصارى فلا بأس أن يغير اسمه ولا ينسب إلى غير أبيه، أو يقول: ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن.

وأهل مكة يتحدثون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا خيرا أو رزقوا.

ولا بأس أن يتسمى الرجل بمحمد ولا يكنى بأبي القاسم، وربما كان اسم الرجل كنيته، وكان أبو سلمة وغيره اسمه كنيته.

قال مالك: وكان علي بن حسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بني أمهات الأولاد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 24، ص 197 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.