Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 24, halaman 202

  1. كتاب الجامع
  2. [الباب السادس والعشرون] [باب] في الشعر والغناء واللهو والنرد والشطرنج والسبق والرمي

فصل [٣ - في اللهو والنرد]

وروي أن الرسول ﵇ قال: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله".

وكره مالك: اللعب بالنرد والأربعة عشر والشطرنج، وقال: هي أنهى وأشر.

فصل [٤ - في السبق والرمي]

وروي أن النبي ﷺ قال: "لا سبق إلا في حافر أو خف أو نصال".

قال ابن المسيب: لا بأس برهان الخيل إذا دخل بينهما محلل.

قال: ولا بأس أن يتراهن الرجلان يجعل هذا سبقا وهذا سبقا ويدخل معهما ثالث لا يجعل شيئا، فإن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء، ولا يقول به مالك.

والذي يحل عند مالك أن يجعل الرجل سبقا خارجا كسبق الإمام، من سبق فهو له، ولا بأس أن يجري معهم الذي جعل السبق فرسه، فإن جاء سابقا كان السبق للمصلي إن كانت خيلا كثيرة، وإن لم يكن إلا فرسان فسبق فرس الذي وضع السبق فالسبق طعام لمن حضر ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 24، ص 202 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.