الصحابة.
قال مالك في العتبية: وإن كان الإمام ممن يكبر خمساَ فليقطع المأموم بعد الرابعة ولا يتبعه.
قال ابن المواز: وقال أشهب: يسكت فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه, وقاله مالك في الواضحة.
م ولها تحريم وتسليم, لأن كل صلاة افتتحت بتكبير ختمت بتسليم.
Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي
الصحابة.
قال مالك في العتبية: وإن كان الإمام ممن يكبر خمساَ فليقطع المأموم بعد الرابعة ولا يتبعه.
قال ابن المواز: وقال أشهب: يسكت فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه, وقاله مالك في الواضحة.
م ولها تحريم وتسليم, لأن كل صلاة افتتحت بتكبير ختمت بتسليم.
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 973 (SanadKitab #18607, hlm. urut 974)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.