Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 976

  1. كتاب الجنائز من الجامع
  2. [باب-٣ -] جامع ما جاء في حمل السرير والمشي امام الجنازة

الأخمرة الملونة فلا احبه.

قال ابن القاسم في العتبية: ولا يترك ستر نعش المرأة بقبة في حضر أو سفر إذا وجد ذلك, وقد استحسنه عمر حين فعل بزينب زوج النبي ﷺ, ولا حد لطولها. ويكره ما احدث من المباهاة والفخر فيه حتى صار عندهم يتزين يه. قال مالك: وأول من فعل به ذلك زينب. قال ابن حبيب: وقال الواقدى: أول من قبب عليها النعش فاطمة بنت النبي ﷺ.

فصل-٣ - : [في اتباع الجنازة]

ومن المدونة: وكره أبو هريرة وعائشة زوج النبي ﷺ أن يتيع الميت بنار. وقالت عائشة ﵂: لا يكون اخر زاده أن يتبعوه بالنار. قالابن جبيب: وإنما كره أن يتبع بنار تفاؤلآ بالنار في هذا المقام.

قال مالك: وأكره أن يتبع الميت بمجمرة, أو تقلم أظفاره, أو تحلق

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 976 (SanadKitab #18607, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.