Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1013

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب اليمين التي يكون بها الحالف موليا

فإن حلف على غير ذلك من القرب فليس بمول كمن قال، والله لأمس جلدي جلدك أو ضاجعتك وإن كان على الموضع المكروه لا يكون مولياً.

فصل

تزوجها بعد مضي مدة الإيلاء والعدة

٦٥٢٦ - وإذا مضت مدة الإيلاء وانقضت العدة ثم تزوجها عادت اليمين ويقع بمضي المدة طلقة أخرى، وكذلك إذا تزوج دفعة أخرى، فإذا وقت الثلاث وبانت ثم تزوجها بعد زوج لم يعد حكم الآبه لأن طلاق ذلك الملك قد زال.

٦٥٢٧ - وقال زفر: يعود ما دام حكم اليمين باقيا.

فصل

آلى منها ثم أبانها

٦٥٢٨ - واتفق أصحابنا أنه لو آلى منها ثم أبانها فمضت المدة وهي في العدة أنه يقع عليها أخرى بالإيلاء، ولو كان الطلاق البائن، أولا ثم آلى لم يصح الإيلاء لأن الأول مستحق عليه.

باب اليمين التي يكون بها

الحالف مولياً

فصل

حلف باسم من أسماء الله تعالى

٦٥٢٩ - وجملة ذلك أنه إذا حلف باسم من أسمائه كقوله والله والرحمن والرحيم والجليل والكبير والقادر واللطيف والخبير وسائر أسمائه في ذلك سواء.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1013 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.