Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1043

  1. كتاب النفقات

فصل

نفقة زوجة الابن الصغير

٦٦٧٧ - وينفق الولى على امرأة أبنه الصغير من مال الصغير، فإن كان لا مال له فلا على الأب على زوجة الابن.

فصل

منع أهل الزوجة

٦٦٧٨ - وللزوج أن يمنع أهلها من الدخول إلى منزلة، وليس له أن يمنعهم من تفقدها، وكذلك أمها لأن طاعة الأبوين واجبة عليها.

فصل

اعتبار النفقة

٦٦٧٩ - وإذا فرض النفقة لها وهو فقير فأيسر أو فرضها القاضي فإنه يزيدها بزيادة حالة وتنقص بنقصان حاله، لأنها تجب بحال الزوج

٦٦٨٠ - وقد قال بعض أصحابنا أنها تعتبر بحالهما جميعا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1043 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.