Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1045

  1. كتاب النفقات

فصل

الحبس بالنفقة الواجبة

٦٦٨٨ - ويحبس الرجل في النفقة الواجبة كما يجب في سائر الديون الواجبة.

فصل

وجوب النفقة على الغائب والحاضر

٦٦٨٩ - وتجب النفقة على الزوج إذا غاب.

كما تجب لو كان حاضرا.

فصل

نفقة زوجة الغائب إذا لم يكن نكاحها ثابتاً عند الحاكم

٦٦٩٠ - فإن غاب الزوج وحضرت تطلب النفقة من ماله، والنكاح غير ثابت عند الحاكم وأقامت البينة بالنكاح، فمن أصحابنا من قال لا تسمع بينتها بالنكاح لأنه قضاء على غائب، ومنهم من قال تسمع ويفرض ويكون دينا عليه يؤخذ به إذا حضر.

٦٦٩١ - ومن الفقهاء من قال يؤخذ من ماله منهم الشافعي وغيره.

٦٦٩٢ - وقد روى أن هندا بنت عتبة أتت النبي ﷺ وقالت:

(أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، وله مال) فقال ﵇.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1045 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.