Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1054

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة المطلقة

فصل

نفقة الملاعنة

٦٧٣٥ - والملاعنة لها النفقة ما دامت في العدة لأن غاية الحال أن تكون في حكم البائنة.

فصل

نفقة الأمة المعتقة

٦٧٣٦ - والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج فاختارت نفسها فلها النفقة لأن خيارها كخيار الطلاق.

فصل

قاعدة عامة في النفقة بكل فرقة من قبل الزوج

٦٧٣٧ - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بمعصية كانت أو غير معصية فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة.

فصل

في الفرقة من قبل الزوجة

٦٧٣٨ - وكل فرقة جاءت من قبلها بمعصية فلا نفقة لها في العدة كالمرتدة.

فصل

حكم نفقة العدة

٦٧٣٩ - ومن لها النفقة في العدة فحكمها حكم الزوجة في النفقة تبطل بما يبطل في النكاح، وتجب فيما يجب في النكاح، فالردة تسقط النفقة في الموضعين لأنها تستحق الحبس بذلك وهذا معنى يسقط النفقة في النكاح.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1054 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.