Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1141

  1. كتاب الجنايات

٧١٤٣ - ومثل قولنا قال الشافعي في ذلك.

فصل

الجراح ضربان

٧١٤٤ - واتفق جميع العلماء على أن الجراح كلها على ضربين عمد وخطأ، وليس فيه شبه عمد، وهو (قول) مالك لولا السنة المروية في ذلك.

فصل

هل لقاتل العمد توبة؟

٧١٤٥ - وقد اختلف الصحابة (رض) في ذلك هل تقاتل العمد توبة.

٧١٤٦ - فقال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ﵃ لا توبة له، وقال في الحجة هل يستطيع أن ينبغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء؟ فقال السائل لا، فقال فلا توبة للقاتل.

٧١٤٧ - وقال عمر بن الخطاب (رض) توبته مقبولة، وتلا قوله تعالى ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِة﴾.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1141 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.