Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1151

  1. كتاب الجنايات

٧١٩٤ - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.

فصل

استيفاء القصاص لمن؟

٧١٩٥ - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.

٧١٩٦ - وقال الشافعي للرجال والنساء.

٧١٩٧ - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.

٧١٩٨ - لأنهن يرثن المال كالرجال.

فصل

عفو أولياء الدم

٧١٩٩ - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.

٧٢٠٠ - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).

٧٢٠١ - لأنه نفس أحيي بعضها.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1151 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.