Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1153

  1. كتاب الجنايات

فصل

ما يجب القصاص به

٢٧٠٧ - ويجب القصاص في اليد والرجل والعين وفي أصابع اليد والرجل إذا ما أثبتت في ذلك ولا نعلم في ذلك خلافاً.

فصل

الاقتصاص من العين

٧٢٠٨ - والعين إذا أراد أن يقتض منها تشد الصحيحة التي لا قصاص فيها ويجعل بإزاء العين التي فيها القصاص مرآة محماة وتقابل بها حتى يذهب ضوءها.

فصل

الأذن الصماء

٢٧٠٩ - وفي الأذن الصماء القصاص.

فصل

السن

٧٢١٠ - والسن إذا قلت عندنا يستأنى بها حولا فإن ثبتت فلا قصاص فيها وإذا لم تثبت ففيها القصاص، وتبرد بالمبرد إذا كسرت وتقلع إذا قلعت.

فصل

العين

٧٢١١ - والعين إذا قورت وأخرج لحمها يفعل بالجاني مثل ذلك لأنا لا ندري كم أخذ من باطن العين من اللحم.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1153 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.