Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1170

  1. كتاب الديات
  2. باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط

باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط.

٧٣٠٠ - أعلم أن الدية تجب عندنا بقتل كل نفس لها حرمة، وكل من يجب بقتله الكفارة يجب بقتله الدية فالكفارة تدل على حرمة المقتول.

فصل

اختلاف الدية باختلاف الذكورة والأنوثة

٧٣٠١ - والدية عندنا إنما تختلف بالرجل والمرأة، فسائر الرجال الذكور في ذلك سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين كانوا أو من أهل الذمة أو معاهدين، والصغير والكبير في ذلك سواء والعاقل والمجنون في ذلك سواء.

٧٣٠٢ - والنساء على النصف من ذلك.

٧٣٠٣ - وقال الشافعي، دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم والنساء على النصف من ذلك ودية المجوسي ثلث دية الكتابي.

٧٣٠٤ - وقد اتفق الجميع على أنهم في الكفارة سواء.

فصل

الدية لا تختلف

٧٣٠٥ - وقد دلت الآية على أن الدية لا تختلف.

٧٣٠٦ - وقد قال النبي ﷺ في النفس مائة من الإبل، وعندنا هم في القصاص سواء فكذلك الدية.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1170 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.