Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1172

  1. كتاب الديات
  2. باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط

فصل

الدية من ثلاث أصناف

٧٣١٠ - وهي عند أبي حنيفة من ثلاثة أصناف:

٧٣١١ - الإبل والذهب والورق فالإبل مائة كما ذكرنا ومن الذهب ألف مثقال ومن الورق عشرة آلاف درهم.

٧٣١٢ - وقال الشافعي [مالك] أن أخذ الورق أخذ أثنى عشر ألفا.

٧٣١٣ - ولا خلاف أن الدينار عدل في الزكاة بعشرة دراهم حتى جعل نصاب الورق والذهب عشرون مثقالاً.

فصل

الخيار بين أصناف الدية

٧٣١٤ - والخيار عندنا للجاني وعاقلته إذ أداء الواجب له.

٧٣١٥ - وقد قال الشافعي أن الذهب والفضة بدل من الإبل ويعتبر رضاء أولياء الجناية في ذلك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1172 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.