Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1174

  1. كتاب الديات
  2. باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط

وقد روي عن محمد بن الحسن هذا القول أيضا والأول أشهر عنه، وهو قول المختلفين لأصحابنا من أصحاب الشافعي وغيرهم.

فصل

دية ما في البدن من اثنان

٧٣١٩ - وكل ما كان في البدن منه اثنان ففيهما الدية.

٧٣٢٠ - وما كان فيه واحد ففيه الدية كاملة إلا لسان الأخرس وذكر العنين فإن في ذلك حكومة عدل.

فصل

ما فيه نصف الدية

٧٣٢١ - والشفتان والأليتان واليدان والرجلان فإن في كل واحد نصف الدية وفي الجميع الدية.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1174 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.