Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1176

  1. كتاب الديات
  2. باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط

العينين وشعر رأس المرأة.

٧٣٢٥ - وقال الشافعي، لا دية في شيء من الشعور بحال.

٧٣٢٦ - وسمعت قاضي القضاة ﵀ يحكي غير مرة أن القصاص يجب في اللحية عند الليث بن سعد وعن زفر تتيقن بالميزان بأن يزن ما أخذ من شعره فروى ذلك عنه.

٧٣٢٧ - والدية تجب بكل عضو فيه جمال أو له منفعة حبست.

فصل

دية الجفن

٧٣٢٨ - وفي كل جفن من أجفان العينين ربع الدية لأنها أربعة.

فصل

دية السن والضرس والناب

٧٣٢٨ - وفي كل سن أو ضرس أو ناب من أنياب الإنسان نصف عشر الدية.

٧٣٢٩ - وهو قول الشافعي أن فرق القلع.

فصل

٧٣٣٠ - وأن جمع ذلك بضربة واحدة ففي جميع ما في الفم دية وثلاثة أخماس دية.

٧٣٣١ - وقال الشافعي في أحد قوليه دية واحدة.

فصل

عدد الأسنان

٧٣٣٢ - والأسنان اثنان وثلاثون سناً، أربع ثنايا وأربع ضواحك

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1176 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.