Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1178

  1. كتاب الديات
  2. باب معرفة دية الخطأ على من تجب وعمن تسقط

واختلفا فقال المشجوج حدث ذلك من الشجة، وقال الشاج: حدث ذلك من غير الشجة أن القول قول الشاك جع يمينه.

فصل

العين العوراء

٧٣٣٧ - وفي العين العوراء حكومة عدل وهي كاليد الشلاء ولسان الأخرس وذكر العنين لأنه لا منفعة فيها.

فصل

عين الأعور

٧٣٣٨ - وفي عين الأعور نصف الدية وهي كمن له عينان وهو قول الشافعي.

٧٣٣٩ - وقال مالك بن أنس عليه كمال الدية، لأنها تقوم مقام عينين، ولو كان الأمر كما قال لوجب إذا كان القلع عمدا أن يقتص منه في العين، وأحدد لا يقول ذلك، كذلك في الدية.

فصل

لا قصاص بين العبيد في الأطراف

٧٣٤٠ - ولا يجرى القصاص بين العبيد بعضهم مع بعض في الأطراف.

وقال الشافعي يجرى والواجب في ذلك الأروش.

٧٣٤١ - لأن قيم ذلك مختلفة بالجزر والظن وهو تفاوت يجرى مجرى الأمور في الإتلاف.

فصل

٧٣٤٢ - ومن حلق شعر رأس أو نتف لحية إنسان فنبت ذلك أبيض

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1178 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.