Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1187

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

وهذا إنما فعله عمر لغرض صحيح لأن التناصر صار بالديوان، فالرجل يكون بالعراق وعشيرته بالشام فأحب أنه لا يبطل الدم لبعد القريب فجعله على أهل الديوان، وقيل لأصحابنا كيف يجوز أن يترك ما فعل النبي ﷺ وأبو بكر وينسخ بعده ويغير حكمه؟

فأجابوا بأن ذلك كان متعلقاً بسبب وهو النصرة فتحول العقل تبعاً لذلك كالزكاة يدفعها الغني إلى الفقير فلو استغنى الفقير وافتقر الغني عاد الأمر بالعكس فكذلك أمر العاقلة.

فصل

تقسيط الدية على أهل الديوان

٧٣٨٠ - وتؤخذ منهم الدية في ثلاث سنين في كل سنة الثلث من ذلك من يوم يقضى بها القاضي.

٧٣٨١ - وقال الشافعي من يوم القتل.

٧٣٨٢ - لأن الحاكم إذا أراد إلزام الغير حكما ما اعتبر من يوم الحكم لا من يوم الحكم لا من وقت السبب الموجب له كأجل العنين.

فصل

أخذ الثلث في سنة

٧٣٨٣ - فإن كان الواجب الثلث فما دون أخذ في سنة واحدة لأن

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1187 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.