Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1197

  1. كتاب الديات
  2. باب ما تجب به الدية

فيه للحديث فعطب بذلك إنسان فكان من أهل المسجد فلا ضمان عليه وإن كان من غير أهل المسجد فعليه الضمان في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد لا ضمان عليه إذا كان المسجد عاما.

فصل

٧٤٣٢ - واتفقوا على أنه لو بني فيه دكة أو حفر بئراً أنه يضمن في قولهم جميعا ما عطب بذلك.

فصل

٧٤٣٣ - واتفقوا على أنه إن كان من أهل المسجد أنه لا ضمان عليه في قولهم جميعا.

فصل

القاتل لا يرث

٧٤٣٤ - والقاتل لا يرث بإجماع سواء كان بما يجب به قصاص أولا.

فصل

٧٤٣٥ - وقاتل الخطأ لا يرث إذا باشر القتل ويرث إذا لم يباشر.

٧٤٣٦ - وقال الشافعي لا يرث في الوجهين.

٧٣٣٧ - ومن الفقهاء من قال يرث بكل حال إذا كان القتل خطأ.

٧٤٣٨ - وقال مالك يرث من المال ولا يرث من الدية والإرث لا يتبعض في حق الوارث في الأصول والعقد للمذهب إن كان من لزمه الكفارة حرم الميراث.

٧٤٣٩ - ومن لا كفارة عليه يرث فاعتبر أحدهما بالآخر في كل موضع.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1197 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.