Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1207

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

فصل

٧٤٧٤ - ومنها أنه يجوز أن يهدد المدعي عليه لأنه قال، إما أن تدوا صاحبكم أو تأذوا بحرب.

فصل

٧٤٧٥ - ومنها جواز قبول قول المدعي عليه وسماع إنكاره مع الغيبة.

فصل

٧٤٧٦ - ومنها قول النبي ﵇ تحلفون للمدعين القتل وإن هذا حكم يخالف حكم الأموال.

فصل

٧٤٧٧ - ومنها أن المدعي لا يجوز أن يحلف مع عدم العلم، ولا بشهد الإنسان بما لم ير.

فصل

٧٤٧٨ - ومن ذلك أنه قال، فيحلف من اليهود (خمسون).

فصل

٧٤٧٩ - ومنها أن الذي يحلف خمسون رجلا.

فصل

٧٤٨٠ - ومنها جواز الطعن على المدعي عليه لأنه لم ينكر عليهم ما قالوا.

فصل

٧٤٨١ - ومنها جواز دفع الدية من غير المدعي عليهم بل من بيت المال.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1207 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.