Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1226

  1. كتاب المرتد

فصل

الإستتابة

٧٥٥٦ - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.

٧٥٥٧ - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله ﵇ من بدل دينه فاقتلوه.

فصل

تأجيل المرتد

٧٥٥٨ - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.

٧٥٥٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.

٧٥٦٠ - وقد قال الله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾.

فصل

ردة السكران

٧٥٦١ - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.

فصل

جحود المرتد ردته

٧٥٦٢ - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1226 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.