Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1240

  1. كتاب السير والغنيمة

٧٦٢٣ - ولا يسهم لذمي استعان به الإمام وإنما يعطى على سبيل الرضخ.

فصل

الرضخ للعبد

٧٦٢٤ - ويرضخ للعبد ولا يسهم له، ويكون ما يأخذه لمالكه الذي ملكه.

فصل

ممن يصح الأمان

٧٦٢٥ - وكل واحد ممن له سهم كامل في الغنيمة فإنه يصح أمانه لأهل الحرب، ويجب على كافة المسلمين أن ينفذوا ذلك ويحرم القتال بذلك الأمان على من يريد القتال، ولا فرق بين العدل والفاسق والعربي والعجمي في هذا الحكم لأنه يملك القتال بنفسه وله ولاية على غيره.

فصل

هل يصح الأمان من العبد

٧٦٢٦ - فأما العبد فإنه لا يصح أمانه عند أبي حنيفة إلا أن يكون المولى قد أذن له في القتال، فإن لم يأذن له في ذلك فأمانه باطل.

٧٦٢٧ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أمانه جائز في الوجهين جميعاً.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1240 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.