Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1243

  1. كتاب السير والغنيمة

٧٦٤٢ - وقد روي عن أبي يوسف مثل ذلك لأنه يده ثابتة من طريق المشاهدة على المنقول، فأما العقار فلا.

فصل

٧٦٤٣ - ولو خرج إلينا مسلماً فجميع ماله هنالك يخمس ولا يجوز به وكذلك إذا ترك أولاداً له هناك صغاراً.

فصل

٧٦٤٤ - وإن كانت له زوجة وهي حبلى فإنها تسترق وما في بطنها.

٧٦٤٥ - وقال الشافعي لا يسترق أولاده ولا الحمل الذي له من زوجة أو ملك يمين وهو كالمسلم في دار الإسلام.

٧٦٤٦ - لأنه لم يحرز ذلك بدارنا ولا صار محظوراً على أحد أخذه.

فصل

غزاة دون التسعة

٧٦٤٧ - وكل عدد دخل دار الحرب من المسلمين دون التسعة فإنه لا يخمس ما يأخذون وهم في حكم اللصوص عندنا.

٧٦٤٨ - وقال الشافعي يخمس ذلك.

٧٦٤٩ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه، قال خير الرفقة أربعة والسرايا أربعمائة والجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة.

فصل

التخميس

٧٦٥٠ - والإمام أو الأمير يجزئ الغنائم أجزاءً من سائر المنقولات

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1243 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.