Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1303

  1. كتاب الحدود

فصل

٧٩٣٤ - ولا حد على من وطيء بهيمة ولا ميتة.

٧٩٣٥ - وقال الشافعي يجب الحد، وما دون الفرج ادعى في الشهوة من البهيمة ولا يسمى زنا.

فصل

٧٩٣٦ - وإذا وطيء أمة زوجته أو أمة أبيه أو أمة وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد، وقال زفر عليه الحد. ولو قال: أنا أعلم أنها حرام حد في قولهم جميعا.

٧٩٣٧ - وقالوا في الأب يطأ جارية ابنه أنه لا يحد في الوجهين. وذكر جميع المسائل فلا يمكن وإنما هذه أصول.

فصل

مستأمن يزني

٧٩٣٨ - وقد قال أصحابنا لو زنا المستأمن بمسلمة أو ذمية في دار الإسلام فلا حد على الرجل وعلى المرأة عند أبي حنيفة.

٧٩٣٩ - وقال أبو يوسف يحدان جميعا.

وقال محمد لا حد على واحد منهما.

٧٩٤٠ - وكذلك الخلاف ولو زنا المسلم بذمية أو مستأمنة.

وهذا حكم الحد من طريق الفعل فأما من طريق القول فهذا (يرد) في باب حد القذف.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1303 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.