Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1305

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

٧٩٤٢ - وقال الشافعي [ومالك] تقبل، وقد مضت في الشهادت.

فصل

حد العبد

٧٩٤٣ - ويحد العبد أربعون جلدة لأنه على النصف من الحر في الجلدة فيما يتبعض.

فصل

حد الذمي

٧٩٤٤ - والحد يجب على الذمي يقذف المسلم، ولا يجب على المسلم بقذف الذمي ولا قذف العبد ولا قذف صغيرة ولا مجنونة.

فصل

نزع الفرو والحشو

٧٩٤٥ - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو.

فصل

٧٩٤٥ - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو.

فصل

٧٩٤٦ - وأشد الضرب عندنا ضرب التعزير لأنه يقصر عدده وبعده حد الزنا وبعده حد الخمر والسكر وبعده حد القذف وهو أخف الحدود لأنه يجوز أن يكون صادقا فيما قال.

فصل

قذف حراً مسلماً

٧٩٤٧ - ومن قذف حرا مسلما بالغا بالزنا فعليه الحد إذا طلب ذلك المقذوف منه لأن الرجل والمرأة في ذلك سواء، ولا نعلم خلافاً في ذلك.

فصل

٧٩٤٨ - ولو صدقة المقذوف فيما قال فلا حد عليه لذلك القول.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1305 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.