Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1366

  1. كتاب الصيد

٨٢٢٠ - وقال الشافعي يؤكل في الحالين.

٨٢٢١ - وقال أصحابنا أن ذلك ميتة ولا يجوز بيع ذلك وأن حكم حاكم لأنه خلاف النص المقطوع به.

فصل

القصد إلى الصيد

٨٢٢٢ - ولابد للصائد من قصد إلى الصيد بالإرسال أو الرمي ليصح أن يكون قد حكم له بالشرائط التي ذكرنا.

فصل

٨٢٢٣ - وإن وقع في حجره ويديه من غير قصد إلى أخذه ملكه لأنه مباح حصل في يديه كالماء يأخذه من العين.

فصل

آلة الصيد

٨٢٢٤ - وأما الآلة التي يصيد بها منها الجوارح ومنها السهام ومنها المعراض ومنها البندق فكل حيوان أدرك ذكاته وقدر على ذلك منه فلا عبرة بجميع ما تقدم تلك الحالة من فعل الجارح والكلب والسهم المعراض وحكمه حكم الشاة في جواز أكله إذا زكي وحصلت الزكاة الشرعية فيه وسنذكر ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

فصل

٨٢٢٥ - وما لم يقدر على زكاته من ذلك فإنك تعتبر في جواز أكله أن

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1366 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.