Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1370

  1. كتاب الصيد

فصل

اليد الحكمية

٨٢٣٩ - والصيد ملك لمن جرحه أو وقع في شبكه إذا لم يقدر على الذهاب منها لأن الشبكة يده عليها ثابتة من طريق الحكم فيكون لصاحبها، فإن أخذه إنسان من الشبكة وجب عليه ضمانه لصاحب الشبكة.

فصل

٨٢٤٠ - وقد تقدم بيان ما يحل ويحرم من الحيوان في الأطعمة.

فصل

٨٢٤١ - وقد روى عن النبي ﵇ أنه قال: «ما أبين من حيي فهو ميت».

٨٢٤٢ - واتفق العلماء على أنه لو قطع يد الشاة أو ألبتها أن ذلك ميتة لا تؤكل.

فصل

٨٢٤٣ - والصيد إذا قطعه نصفين فإنه يؤكل جميع النصفين وإن قطع منه عضوا فإنه يأكل الجميع إلا العضو الذي قطع، إلا أن يكون معلقا بجلده.

٨٢٤٤ - وعن أبي يوسف أنه قال إذا كان ما يلي الرأس أكثر أكل ما يلي الرأس وترك الآخر.

٨٢٤٥ - وقال الشافعي يؤكل الجميع.

فصل

صيد البحر

٨٢٤٦ - وصيد البحر كله مباح لسائر الناس، ولا فرق بين الذمي والمرتد وسائر من قلنا لا يباح صيده وقد مضى ذلك كله.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1370 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.