Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1413

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. فصل الآباء والبنون والبنات

٢ - والزوجات (الربع، الثمن)

٣ - والبنت (الثلث) والبنتان والبنت (الثلثان)

٤ - والأخت من الأب والأم (نصف) والأختان والأخوات (ثلثان).

٥ - والأخت للأب (النصف) والأختان والأخوات (ثلثان).

٦ - والأم مع الأب والولد (ثلث المال عند عدم الولد والأخوة ثلث الباقي إذا كان معها أب وأحد الزوجين، سدس مع الولد أو الأخوة).

٧ - والأب والأجداد مع الولد (سدس).

٨ - والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم (سدس).

فصل

فرض الزوج

٨٤٢٢ - وفرض الزوج النصف إذا لم يكن (للزوجة) ولد ولا ولد ولد من ولد الصلب (سواء كان الولد من ذلك الزوج أو من غيره) دون ولد البنات وله الربع مع ولد الولد.

فصل

فرض الزوجات

٨٤٢٣ - والربع للزوجات وهو للواحدة إذا انفردت إذا لم يكن للزوج ولد منهن أو من غيرهن أو ولد ولد لصلبه دون أولاد البنات، ولهن الثمن مع الولد وولد الابن وإن سفلوا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1413 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.