Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1417

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. فصل الآباء والبنون والبنات

فصل

فرض الجدات

٨٤٣٧ - وفرض الجدات وإن كثرت السدس يشتركن فيه، ولا فرق بين أم الأم وأم الأب عند العامة من العلماء، وحكي عن ابن عباس لأنه لا شيء لها وجعلها كأب الأم.

وقد ورث أبو بكر ﵁ جدة من جهة الأم لما شهد المغيرة وعبد الرحمن أن النبي ﷺ أعطاها السدس.

فصل

٨٤٣٨ - وهو للجدة أم أب الأم عند أصحابنا وهو قول الشافعي.

وقال مالك لا شيء لها لأنها لو ماتت ورثها ابنها، وإذا ورث منها ورثت كالأم.

فصل

أم أم الأب

٨٤٣٩ - وترث أم أم الأب، وقال بعضهم لا ترث، والجميع على ما قلناه.

فصل

السدس للقريبة من الجدات

٨٤٤٠ - والسدس للقريبة من الجدات أيها كانت عند أصحابنا.

وقال الشافعي: إن كانت القريبة من قبل الأم فالسدس لها وإن كانت من قبل الأب شاركتها البعيدة من قبل الأم.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1417 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.