Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1428

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. فصل الآباء والبنون والبنات

فصل

٨٤٧٩ - ومسائل الفرائض إذا لم تكن عائلة فاقسم واستعن عن الضرب.

فصل

الرد على الورثة

٨٤٨٠ - وكل رجل ورث من الورثة فهو يأخذ جميع المال إذا انفرد إلا الزوج والأخ من الأم وكل من يرث من النساء إذا انفردت لم ترث الجميع إلا المعتقة لعبدها، وهذا قول من لا يرد على ذوي الأرحام، وهم مالك وزيد بن ثابت من الصحابة.

فصل

٨٤٨١ - وأما أهل العراق فيردون على جميع أهل السهام ويعطون كل ذي فرض إلا الزوجين.

وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء [من الصحابة] وهو قول عطاء وشريح ومسروق وعلقمة وطاووس وعمر ابن عبد العزيز وهم من التابعين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وسائر أصحابنا.

فصل

ذوو الأرحام

٨٤٨٢ - وإذا لم يكن أحد من العصبات ولا ذوي الفروض فالمال

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1428 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.