Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1432

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. فصل الآباء والبنون والبنات

ومنهم المنزلون الذين يعطون كل فريق سهم من يدلى به، ثم يقسمون بعد ذلك ما أصاب كل وارث على من يدلون به.

وأصحابنا اعتبروا في ذلك الأقرب فالأقرب ثم اختلفوا في كيفية ما يرثوه بعد ذلك وقسمه ذلك بينهم على خلاف نذكره.

فقالوا: لا يرث أحد من ذوي الأرحام مع أولاد البنات.

كما لا يرث أحد مع أولاد البنين.

وكيف يقسم المال بينهم؟

فقالوا الذكر والأنثى في ذلك يتفاضلون، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين يعتبر أبدانهم فحسب.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1432 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.