Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1437

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. فصل الآباء والبنون والبنات

فصل

ميراث المجوس

٨٥٠٧ - وإذا مات مجوسي وترك زوجة هي أمه وأخته لأبيه كان أبوه تزوج بنته فأولدها هذه فإنها ترث الثلث لكونها أمه والنصف لكونها أخته ولا ترث بالزوجية.

وقال الشافعي ترث لكونها أماً لا أختاً.

٨٥٠٨ - لأنه أجتمع سببان لو تفرعا في شخصين لم يحجب أحدهما الآخر فينبغي أن ترث بهما جميعا كابني عم أحدهما أخ لأم.

فصل

توارث الكفار

٨٥٠٩ - ويرث الكفار بعضهم من بعض اختلفت مللهم أو اتفقت عندنا لأن الكفر ملة واحدة. وقال الشافعي الكفر ملل ولا يرث اليهودي من النصراني ولا المجوسي ولا الوثني ولا المشرك وعندنا يرث بعضهم بعضا لقوله ﵇: الناس حيز ونحن حيز.

فصل

٨٥١٠ - ولا يرث المعتق بعضه، وقد روى عن علي ﵁ يرث بقدر ما فيه من الحرية وهو أحد أقوال الشافعي، لأنه يحد حد المملوك كالمكاتب.

فصل

ميراث الجد مع الأخوة

٨٥١١ - انفق المورثون له ولهم على توريثهم في الجملة واختلفوا

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1437 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.