Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1442

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. باب قسمة التركات على الورثة

الجميع عشرة وكذلك باقي الوجوه مثل ذلك.

فصل

ما يقبل فيه إقرار الميت

٨٥٢١ - وما يقبل فيه اقرار الميت في حياته وما لا يقبل فقد مضى في الاقرار.

فصل

ولد الملاعنة

٨٥٢٢ - وولد الملاعنة فلا يرثه أحد من جهة الأب ولا أقربائه ويرثه ابنه وإخوانه لأمه، فإن مات وترك أمه وأخاه لأمه فلكل واحد سهمه للأم الثلث وللأخ السدس والباقي رد عليها فيكون المال بينها على ثلاثة عندنا.

٨٥٢٣ - وقد روى فيه خبر أن المرأة تحرز ميراث ثلاثة عتقها ولقيطها والولد الذي لاعنت به وعند الشافعي يكون الفاضل لبيت المال، وعندنا يقسم على ثلاثة أسهم بالفرض والرد.

فصل

٨٥٢٤ - فإن ترك أمه وثلاثة أخوة لأم فلأمه السدس والثلث للأخوة لأمه ويقسم على ثلاثة بالفرض والرد وتصبح المسئلة من تسعة أسهم.

فصل

إقرار الملاعن بولده

٨٥٢٥ - وأن أقر الملاعن بولده ضرب الحد ورد إليه النسب، وإذا

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1442 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.