Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1444

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. باب الدعاوى

باب الدعاوى

٨٥٢٧ - وهذا أول باب من الدعاوى: إذا ادعى كل واحد على الآخر وإذا حضر الرجلان عند القاضي وادعى كل واحد على صاحبه وخرج القولان معاً أو حضرا وسكتا ولم يعرف المدعى منهما القاضي فإنه يسألهما أيكما المدعي؟ فإن قال واحد منهما أنا تسمع دعواه وإن قالا مما كل واحد أنا المدعي فهو بالخيار إن شاء سمع منها جميعاً ما يقول كل واحد منهما وإن شاء أقرع بينها وإن شاء قدم أحدهما على صاحبه كل ذلك جائز.

فصل

٨٥٢٨ - وإذا كثر الخصوم وازدحموا ولم يعرف السابق منهم كتب الرقاع فمن خرجت قرعته قدم.

فصل

٨٥٢٩ - ويجعل للنساء يوماً وللرجال يوماً ويفعل في دعوى النساء ما يفعل في دعوى الرجال.

فصل

المساواة في حق التقاضي

٨٥٣٠ - والمسلمون والكفار والأحرار والعبيد والمكاتب في الدعاوى سواء.

فصل

دعوى المرتد

٨٥٣١ - واختلف أصحابنا في دعوى المرتد فمنهم من قال هو في الدعوى كغيره.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1444 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.