Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1454

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. باب الدعوى في الميراث ودعوى التوارث

ملكاً ولا يداً بخلاف الأول.

فصل

ثبوت الملك تبعاً لليد

٨٥٧٦ - ولو شهدوا أنه كان لابساً هذا الثوب أو الخاتم أو راكباً على هذه الدابة أو حاملاً هذا المتاع قضى بذلك وأخذ ذلك من يد الذي هو في يديه لأن هذه الأشياء تدل على ثبوت اليد والملك يثبت تبعاً لذلك.

فصل

معيار ثبوت اليد

٨٥٧٧ - ولو شهدوا أنه مات وهو قاعد على هذا البساط أو نائم على هذا الفراش لم يستحق بذلك شيء لأنه قد يموت على بساط غيره.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1454 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.