Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 351

  1. كتاب البيوع
  2. أسباب الخلاف في البيع

قال له:

قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له:

- بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى.

تعريض البائع

١٨٠٥ - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر فإنه يحلفه:

- ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى.

١٨٠٦ - وروي عن ابن زياد أنه قال:

لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا يأتي على دعوى المدعى.

١٨٠٧ - وقال بعض أصحاب الشافعي:

- يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع.

١٨٠٨ - ومن أصحابنا من قال:

أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟

١٨٠٩ - وإن شاء حلفه:

ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم له فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى.

١٨١٠ - فإن حلف برئ من الدعوى

وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن.

فصل

١٨١١ - وإن قال:

لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 351 (SanadKitab #18608, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.