Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب الإجاره
  2. فصل استئجار دار ليتخذها مصلى

فصل

استئجار الدراهم والدنانير

٢٨٣٠ - واختلف في استئجار الدراهم والدنانير للتجمل بها، والمكاييل للزينة والمعيار فأجازه الكرخي، ومنعه غيره.

٢٨٣١ - واختلف أصحاب الشافعي مثل ذلك.

فصل

إجارة العبد المسلم من الذمي

٢٨٣٢ - واختلف أصحابنا في إجارة العبد المسلم من الذمي، وخرج أصحاب الشافعي ذلك على وجهين كالبيع.

٢٨٣٣ - وقد أجر علي ﵇ نفسه من امرأة يهودية ليسقي كل دلو بتمرة.

فصل

استئجار الحائط

٢٨٣٤ - ولا تجوز إجارة حائط ليضع عليه خشبة أو يبني سترة.

٢٨٣٥ - وقال الشافعي يجوز.

فصل

استئجار رجل لنقل الخمر

٢٨٣٦ - ويجوز أن يستأجر رجلاً لينقل الخمر.

٢٨٣٧ - وقال الشافعي لا يجوز. لأنه عمل معلوم.

فصل

استئجار دار ليتخذها مصلى

٢٨٣٨ - وإن استأجر دارًا ليتخذها مصلى ومسجدًا لم يجز.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 484 (SanadKitab #18608, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.