Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب الإجاره
  2. فصل اختلافهما في المدة أو قدر المسافة

٢٨٦٦ - وإذا تحالفا في ذلك كان الحكم في ذلك كالحكم في البيع على ما قدمنا من الخلاف في فسخ العقد بهما أو بالحاكم لأن الإجارة كالبيع لأنها بيع المنافع.

فصل

اختلافهما في مقدار الأجرة

٢٨٦٧ - وإن قال أجرتني الدار سنة بخمسة وقال المؤجر بعشرة تحالفا كما قدمنا، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الأجر.

٢٨٦٨ - وقياس قولهم في البداية باليمين إن يبدأ المؤجر كما يبدأ البائع على قول أبي يوسف، وقول محمد يبدأ المشتري فينبغي أن يبدأ بالمستأجر ههنا.

٢٨٦٩ - هذا إذا اختلفا قبل العمل والسكنى.

٢٨٧٠ - فإن اختلفا بعد فراغ العمل ومضي المدة فالقول قول المستأجر مع يمينه كالخلاف بعد هلاك السلعة.

فصل

العمرة ببينة المؤجر

٢٨٧١ - وإن أقاما بينة أخذت بينة المؤجر لأنها تثبت الزيادة في ذلك فكانت أولى، ولأن المستأجر بينته تنفي والأخرى تثبت فكانت أولى بالعمل.

فصل

اختلافهما في المدة أو قدر المسافة

٢٨٧٢ - وإذا اختلفا في المدة أو قدر المسافة فهو على ما مضى من التحالف والنكول.

٢٨٧٣ - وإن أقاما جميعًا البينة أخذت بينة المستأجر لأنها تثبت زيادة المدة والمسافة والأخرى تنفي ذلك فيكون المثبت أولى.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 488 (SanadKitab #18608, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.