Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 491

  1. كتاب الإجاره
  2. فصل حبس الشيء المصنوع بالأجرة

يذكر أصحابنا في الكتاب إذا زاد على دانقين ونقص عن درهم، وينبغي أن يعطي ما زاد على ذلك كما قالوا في مهر المثل.

فصل

اختلافهما حول الاتفاق على أجرة الصانع

٢٨٨١ - وإذا عمل الصانع [على] ما أراد رب الثوب ثم اختلفا.

فقال رب الثوب عملته بلا أجرة.

وقال الصانع بل عملته بأجرة.

فالقول قول رب الثوب عند أبي حنيفة؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بعقد والصانع يدعيه ورب الثوب ينكره فلا يصدق.

٢٨٨٢ - وقال أبو يوسف:

إن كان حريفًا وله عادة أن يعمل بأجرة فله الأجرة؛ لأن المعتاد كالمنطوق به في العقد كنقد البلد.

٢٨٨٣ - وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا لهذه الصنعة وهي حرفته فالقول قوله أنه بأجرة لأن الظاهر معه في ذلك.

فصل

حبس الشيء المصنوع بالأجرة

٢٨٨٤ - وإذا عمل الصانع ما استؤجر عليه فله حبسه حتى يستوفي الأجرة.

ليس للحمال حق حبس البضاعة

٢٨٨٥ - وليس ذلك للحمال والجمال وهذا ظاهر المذهب.

٢٨٨٦ - ومنهم من قال: ليس له حبس ذلك لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له حبسها كالحمال.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 491 (SanadKitab #18608, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.