Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 523

  1. كتاب الهبة
  2. فصل هبة المشاع

٣٠٧٤ - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.

فصل

لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب

٣٠٧٥ - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.

٣٠٧٦ - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.

٣٠٧٧ - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.

فصل

الرجوع في هبته لأخيه

٣٠٧٨ - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعًا.

٣٠٧٩ - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.

٣٠٨٠ - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.

فصل

هبة المشاع

٣٠٨١ - وإذا وهب لرجلين دارًا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 523 (SanadKitab #18608, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.