Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 582

  1. كتاب المضاربة
  2. فصل على جزء من الربح معلوم

فصل

دفع إليه كيسين أحدهما مضاربة والآخر وديعة

٣٤٢٦ - واختلف فيه إذا دفع إليه كيسين في كل واحد ألف درهم فقال اعمل بأحدهما مضاربة والآخر وديعة عندك.

فمنهم من قال يصح لأنهما متساويان معلومان، ومنهم من قال لا يصح لأنه لم يبين مال المضاربة من الوديعة.

فصل

المضاربة في مال الوديعة

٣٤٢٧ - وإذا كان عند رجل وديعة فقال له المالك اعمل بها مضاربة جاز لأن المال بيده معلوم العدد والصفة.

فصل

المضاربة في المغصوب

٣٤٢٨ - وإن كانت الألف مغصوبة عنده فمنهم من قال تصح المضاربة كالوديعة، ومنهم من قال لا تصح لأنه مقبوض قبض ضمان فلا يصير مقبوضًا قبض أمانة، والأول عندنا أصح.

فصل

على جزء من الربح معلوم

٣٤٢٩ - ولا تصح إلا على جزء من الربح معلوم، فإن كان غير معلوم لم تصح لأنه يقع على القليل والكثير.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 582 (SanadKitab #18608, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.